وافق مجلس الشعب السوري اليوم الثلاثاء ، على تعديل هام في قانون خدمة العلم.
وعدل المجلس بحسب ما نشرت صحيفة "الوطن" ، الفقرة “ه” من المادة ٩٧ من قانون خدمة العلم ، والذي صدر في عام ٢٠٠٧ ، والمتعلقة بمن تجاوز سن ٤٢ ولم يؤد خدمته الإلزامية.
وجاء في التعديل ، أنه يجب القاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة و غير المنقولة للمكلف بالدفع ، الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن الفقرة المحددة ، وهي ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية على أن تحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة دونما حاجة إلى إنذار المكلف.
فيما قضت المادة ٩٧ بإلزام من يتجاوز السن المحددة للتكليف ، بدفع مبلغ ٨ آلاف دولار أو ما يعادلها على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المكلف ، فتم تعديلها بحذف كلمة الاحتياطي واستبدالها بكلمة “التتفيذي” دونما حاجة إنذار المكلف .
واعتبر التعديل أن الحجز الاحتياطي هو تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاغ وغير ثابت وهذا يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها بحسب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون.