أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس تعميماً إلى كل الجهات العامة حدد فيه آليات وطرقاً جديدة لتبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض كل الجهات في مجال الإعلان عن المناقصات وإبرام العقود الخاصة بتوفير المستلزمات والاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين وخاصة المناقصات التي يتعذر الإعلان عنها بواسطة الصحف بعد تعليق إصدارها ورقياً وعدم إمكانية تقديم بعض الوثائق والأوراق الثبوتية بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا.
وبين التعميم أن ما يتعلق بالأوراق الثبوتية المطلوبة وتقديم التأمينات يقبل تقديم تصاريح من العارضين الراغبين بالاشتراك بالمناقصات وطلبات العروض التي من شأنها التحقق من توافر الشروط المطلوبة وعلى مسؤولية العارضين أنفسهم أو تقوم الجهة العامة بطلب أي وثيقة أخرى يمكن أن تدل على توافر الشروط أو الاستعلام بالطريقة التي تراها الجهة العامة مناسبة كل ما أمكن ذلك كما يمكن أن يتقدم العارض بتصريح خطي بأن أوراقه الثبوتية موجودة لدى جهة عامة أخرى مقدمة لمناقصات سابقة وتقبل التأمينات بشكل نقدي أو بموجب شيك مصدق.
وفيما يتعلق بالإعلان سمح التعميم باقتصار نشر الإعلانات في نشرة الإعلانات الرسمية الالكترونية وفي النشرة الالكترونية للصحف المحلية وعلى صفحة المؤسسة العربية للإعلان وأي وسائل إعلانات متاحة واعتبارها كافية في هذا الصدد وتحقق الغرض كونها تؤمن الاطلاع على احتياجات الجهات العامة وباعتبار أن وسائل الإعلام الالكترونية أضحت الأكثر انتشاراً وتعاملاً واهتماماً في جميع المعاملات كما يمكن التواصل مع العارضين بشكل مباشر كل ما أمكن ذلك.
وشدد التعميم على ضرورة التقيد بما ورد أعلاه وتطبيقه على المناقصات وطلبات العروض لمدة شهرين اعتباراً من تاريخه.
يشار في هذا الاتجاه إلى أن المادة 10 من قانون العقود رقم 51 لعام 2004 حددت طرق الإعلان عن المناقصة وطلب العروض كما حددت المادة 11 منه الشروط الواجب توافرها في مَن يود الاشتراك بالمناقصة وطلب العروض وحددت الفقرة (ه) من المادة 46 من القانون المذكور طرق تقديم التأمينات المؤقتة والنهائية وحدد البند (3) من المادة 14 من قانون مبايعات وزارة الدفاع رقم 8 لعام 2005 طريقة الإعلان عن المناقصة وحددت الفقرة 2 من المادة 19 من القانون المذكور طريقة تأدية التأمينات المؤقتة والنهائية إلا أنه نتيجة للتدابير والإجراءات المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا يتعذر حالياً إعمال الأصول المقررة أعلاه.