وافقت المديرية العامة للموانئ في سوريا على طرح وبيع السفينة الجانحة والراسية في ميناء طرطوس، والتي تحمل اسم ماري مون “التوفيق” والمسجلة تحت العلم التنزاني، بالمزاد العلني، وذلك وفقا لأحكام القانون 36، للعام 2003، الخاص بالكوارث البحرية والحطام البحري.
وبحسب تقرير صادر عن المديرية فإن الهدف من البيع هو ترحيل السفينة من مكانها تجنبا لحدوث أية كارثة بحرية، كما أن وجود هذه البواخر الجانحة على المكسر الرئيسي للمرفأ يؤثر سلبا على حركته.
وأوضح التقرير – أن عملية الشراء لهذه السفن من أصحابها تمت وفق السعر الذي تم تقديره بناء على سعر حديد الخردة في السوق العالمية، لأنها سفن أجنبية يتم تقطيعها وإعادة تصديرها إلى الخارج وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى مديرية الجمارك العامة، مع الإشارة إلى أن الفقرة (أ) من المادة 13 من القانون المذكور تؤكد أنه إذا أخفقت المناقصة أو تعذر على المديرية التعاقد بالتراضي من أجل إزالة السفينة،
تبادر المديرية بعد انقضاء شهرين على وقوع الكارثة إلى بيع السفينة بالمزاد العلني بالقيمة التخمينية المقدرة لها وفق حالتها الراهنة عند الكشف عليها من لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، على أن يلتزم من رسا عليه المزاد بإزالة السفينة وحطامها ضمن مدة تحددها المديرية العامة، وتستثنى المديرية من تطبيق الأحكام النافذة المتعلقة بإجراءات التعاقد، ما عدا شرط التأمينات وشرط غرامات التأخير.
وذكر التقرير أن جميع التقييمات المالية للسفن الجانحة تمت بالقطع الأجنبي أو ما يعادله، وعلى أساسها تم وضع سعر البيع التخميني لها وعلى أسعار الحديد العالمي وقت التخمين.
وبين التقرير أن المديرية تعمل على معالجة الإشكاليات التي ترافق ملف السفن الجانحة وفق النظم القانونية والتوصيات الاقتصادية، والتزام المديرية بالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وشروط والتزامات العقد المبرم ببيع السفن الجانحة بالمزاد العلني، إضافة إلى الإجراءات الإدارية والعدلية الواجب اتباعها في حال حدوث كارثة بحرية، وكيفية التعامل مع السفن المنكوبة داخل الميناء أو في أماكن الرسو أو الموجودة في حالة خطر، والإجراءات الواجب تطبيقها في هذه الحالات وذلك استناداً إلى القانون السابق.
يذكر أن التأمينات الأولية لترحيل السفينة المذكورة تبلغ 3 ملايين ليرة سورية والتأمينات النهائية 10% من قيمة البيع “الإحالة”، وتصل مدة التنفيذ للانتهاء من الإزالة إلى شهر واحد من تاريخ أمر المباشرة بحيث تكون مدة ارتباط العارض بعرضه شهر واحد من تاريخ فض العروض، في حين تصل غرامات التأخير إلى واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا يتجاوز مقدار هذه الغرامات 20% من قيمة البيع.