وافق مجلس الوزراء على تشميل العاملين في الدولة الملتحقين بالألوية والكتائب الطوعية ولجان الدفاع الشعبي ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة أثناء العمليات الحربية بتعريف إصابة العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والاستفادة من جميع الميزات التي يمنحها هذا القانون.
واصابة العمل هي الاصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل..
وتنص المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية بانه إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس (75%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو الوفاة، وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة (88) من هذا القانون, وفي حال التأخر بالإبلاغ عن الإصابة لأكثر من سنة ميلادية كاملة تحسب المستحقات على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو مرور سنة كاملة على تاريخ وقوع الإصابة أيهما أسبق..
كما تنص المادة 28 من القانون على انه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ (35%) أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل فيما نصت المادة 29 على انه إذا نشأ عجز مستديم لا تصل نسبته إلى (35%) من العجز الكامل استحق العامل المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.