الرئيس الأسد يصدر قانوناً بـ'إلغاء جرائم الشرف'


الرئيس الأسد يصدر قانوناً بـ'إلغاء جرائم الشرف'

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات وتعديلاته الخاصة بمنح العذر المخفف لجرائم الشرف.


وينص القانون رقم 2 لعام 2020 على إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف”.

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بـ'إلغاء جرائم الشرف'

يذكر ان في 8 مارس/ اذار الجاري أحال الرئيس السوري بشار الأسد مشروع قانون متعلق بإلغاء جرائم الشرف لمجلس الشعب الذي بدوره أحاله للجنة الشؤون التشريعية والدستورية لجواز النظر به دستورياً.

وتنص المادة 548 بعد تعديلها عام 2011 بأنه: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل"، وفي النص السابق للمادة أي قبل التعديل كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب.

Post a Comment

syria.suv@gmail.com

Previous Post Next Post

ADS

Ammar Johmani Magazine publisher News about syria and the world.