أحال الرئيس السوري بشار الأسد مشروع قانون متعلق بإلغاء جرائم الشرف لمجلس الشعب الذي بدوره أحاله للجنة الشؤون التشريعية والدستورية لجواز النظر به دستورياً.
ونشرت صحيفة "الوطن" أن مجلس الشعب احال مشروع قانون محال من الرئيس الأسد إلى المجلس المتضمن إلغاء المادة ٥٤٨ المتعلقة بجرائم الشرف من قانون العقوبات العام للجنة الشؤون التشريعية والدستورية لجواز النظر به دستوريا .
وتنص المادة 548 بعد تعديلها عام 2011 بأنه: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل"، وفي النص السابق للمادة أي قبل التعديل كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب.
يذكر ان إلغاء المادة يتزامن مع يوم المرأة العالمي الموافق لـ 8 آذار، حيث سجلت في سوريا عدد من الجرائم بحق الفتيات تحت بند "جرائم شرف".